حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أما بعد:
فللنكاح أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة وهي: الإيجاب من
ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله:
تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون
ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن
يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج
لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو
عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
-
خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون
الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5/
الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله
عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما
ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن
أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها. والله أعلم.
منقول
وصحبه أما بعد:
فللنكاح أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة وهي: الإيجاب من
ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله:
تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون
ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن
يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج
لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو
عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
-
خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون
الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5/
الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله
عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما
ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن
أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها. والله أعلم.
منقول